المنتهى .
وسابعها : أفضلية التسبيح للإمام إذا تيقن أن ليس معه مسبوق والقراءة له إذا تيقن دخول مسبوق أو جوازه والقراءة للمأموم والتخيير للمنفرد ، وهو المحكي عن ابن جنيد .
والأظهر ما اختاره صاحب الحدائق قدس سره ، لأن الأخبار الواردة هنا على أقسام ثلاثة :
الأول : ما يدل على أن القراءة والتسبيح على حد سواء لا أفضلية لأحدهما على الآخر مطلقا كان المصلي إماما أو غيره . وهو ما رواه علي بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الركعتين ما أصنع فيهما ؟
قال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر اللّه فيهما سواء . قلت :
فأي ذلك أفضل ؟ قال : واللّه سواء ، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت .
[ الأحاديث الواردة في أفضلية التسبيح مطلقا ]
والثاني : ما يدل على أفضلية التسبيح مطلقا ، ومنه ما يدل على أفضليته للإمام خاصة كما يأتي ذكرهما . ولا منافاة فيهما بعد كونهما من قبيل : أكرم العلماء وأكرم [ ال ] عالم النحوي ، وإن جعلناهما قسما واحدا ، وهو كثير :
منها : ما رواه في الكافي عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي عن القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر ، وتركع .
ومنها : ما رواه في المعتبر عن زرارة أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأخيرتين من الظهر ؟ قال : تسبح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبك .
ومنها : ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاة الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين