تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الغروية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ثم إن ما ذكرنا كلّه إنما هو فيما إذا كان المأموم والإمام ممن أشرنا إليه في صدر الفائدة ، وإلا - بأن كان المأموم مسبوقا أو الإمام غير مرضى - فلا خلاف في وجوب القراءة على المأموم . يدل عليه مضافا إليه وإلى انتفاء القدوة في الثاني ، المعتبرة الكثيرة المذكورة في مظانها لا حاجة إلى الذكر والإطالة . الثالث : في الأخيرتين من الرباعية جهرية كانت أو إخفاتية ، وفيه أقوال سبعة : أحدها : التخيير مطلقا ، وهو المحكي في الحدائق وغيره عن الشيخ والمحقق والعلامة . وثانيها : أفضلية القراءة مطلقا ، وهو المنسوب إلى الحلبي والمدارك واللمعة قدس سرهم . وثالثها : أفضلية التسبيح مطلقا ، وهو المنسوب إلى ابن أبي عقيل والشيخ الحر العاملي وابن إدريس والصدوقين ، واختاره في الحدائق ونسبه إلى غير واحد من علماء البحرين أيضا . ورابعها : التفصيل بين الإمام وغيره ، بأفضلية القراءة للأول والمساواة للثاني مطلقا مأموما كان أو منفردا ، وهو المنسوب إلى الإستبصار والبيان والشرائع والقواعد والمحكي عن المحقق الثاني والأردبيلي في شرحهما على القواعد والإرشاد أيضا . وخامسها : أفضلية القراءة للإمام والتسبيح للمنفرد ، وهو المحكي عن الدروس والمستحسن في محكي التذكرة أيضا . وسادسها : أفضلية القراءة للإمام والتسبيح للمأموم ، وهو المحكي عن
الفوائد الغروية — صفحة 139 | الشيخ إبراهيم المحقق الرودسري