فعلها احتياطا واما فعل واحدة مرددة .
وفيه انه ان أريد بذلك لزوم المخالفة القطعية فيما إذا بنى المقلد من أول الأمر على تقليد أحد المجتهدين في الظهر وتقليد الآخر في العصر فتسليم عدم جواز التبعيض بين الوقائع في المسألة للزوم الاقدام على المخالفة القطعية لا يوجب عدم جواز العدول عن التقليد في المسألة الكلية التي هي محل النزاع .
وان أريد لزومها في مسئلة العدول حيث بنى من أول الأمر على تقليد المجتهد الأول في كلى المسألة وجميع وقائعها ، ثم بدا له وعدل عنه في كلى المسألة أيضا فأوقع الواقعة الثانية على طبقه فلا دليل على تحريمها حيث إنه لم يبن عليها من أول الأمر بل قد يجب فيما إذا تعين عليه رفع اليد عن تقليده السابق لموت مجتهده أو رجوعه أو التمكن من الأعلم منه أو نحو ذلك مما يوجب عدم جواز بقاء المقلد على تقليده .
الخامس - ان التقليد انما يتعلق بالمسألة الواحدة الكلية لان لها حكم واحد شرعي ولا دليل على صحة التبعيض في التقليد بين افراد المسألة الواحدة كما إذا قلده في أول الأمر في هذه الواقعة الخاصة من المسألة الكلية كان يقلده في الوضوء بهذا الماء المضاف الخاص لان الثابت مشروعية التقليد في حكم الله الكلى في المسألة الكلية ، وحينئذ فإذا عدل المقلد عن تقليده بعد العمل في واقعة واحدة من المسألة الكلية فاما ان يقلد المجتهد الثاني في كلى المسألة أو في الوقائع الباقية ، لا دليل على الثاني لما عرفت ولا على الأول لان تقليده في كلى المسألة أو في الوقائع الباقية ، لا دليل على الثاني لما عرفت ولا على الأول لان تقليده في كلى المسألة يوجب نقض
الفوائد الأصولية — صفحة 732
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٣٢