آله - هذا كله مضافا إلى الأصل السليم عن مصادمة الاطلاقات كما عرفت في تقليد الأعلم فالقول به لا يخلو عن قوة .
ولو دار الامر بين الأعلم والأورع ففي ترجيح أيهما أو التخيير أقوال وتقديم الأعلم لا يخلو عن قوة ، وكأنه المشهور بل لم نجد القول بالأورع لعلمائنا ، نعم عن المنية انه حكاه عن قوم ولا ينافي ما ذكرنا من تقديم الأورع في تعارض الروايات لان المعيار هناك رجحان الصدق وهنا رجحان الاستنباط .
الكلام في المقلد فيه
واما الكلام في المقلد فيه فالكلام تارة من حيث نوعه وأخرى من حيث صنفه وثالثة من حيث شخصه .
واما الكلام من جهة نوعه فملخصه : انه لا اشكال في صحة التقليد في المسائل الفرعية حتى المسائل الكلية كمسائل التقليد ، كما لا اشكال في عدم صحته في الموضوعات الخارجية بناء على أن العمل بقول الغير فيها من البينة ونحوها ليس تقليدا مصطلحا ، وكذا مسائل أصول الفقه .
واما الموضوعات الاستنباطية فالتقليد فيها جائز من حيث ترتب الاحكام الفرعية عليها دون الأصولية ، فيجوز التقليد في معنى الفاسق الواقع في آية النبأ من حيث يترتب عليه حكم المخبر الفاسق والعادل في الوقت والقبلة ولا يجوز من حيث يترتب عليه حكم خبر الواحد في الاحكام لان