تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
حاشية الشرائع حيث قال : لو عرض للفقيه العدل - والعياذ بالله - فسق أو جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع ، ولو كان قد قلده مقلد قبل ذلك بطل حكم تقليده ، لان العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضى الاستناد اليه حينئذ وقد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان » انتهى . ويمكن الاستدلال له باطلاق معاقد الاجماعات في اعتبار العلم والعدالة عند العمل من غير فرق بين الابتداء والاستدامة ، والمحكى عن غير واحد من المعاصرين البقاء في ذلك كله . ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى ظهور الاجماع المركب بل البسيط - ما روى عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبى القاسم ابن روح انه سئل عن كتب ابن أبي العذافر بعد ما خرجت اللعنة في حقه فقيل : ما نصنع بكتبه وبيوتنا منها ملأ ؟ فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله أبو محمد العسكري - عليه السلام - حيث سئل عن كتب بنى فضال فقيل له : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملأ ؟ فقال : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » فان امر الشيخ بترك رأى ابن أبي العذافر يشمل الفتوى المأخوذ منه المعلول عليها حال ( استقامته ) وحجية قول الشيخ المشار اليه يعلم بالتتبع في أحواله وفيما ورد في حقه . التاسع - لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حىّ فهل يجوز له تقليد الميت أم يجب عليه الاحتياط مع التمكن أو يجب عليه الاخذ بالظنون المعتد بها لو تمكن منها ، مثل العمل على فتوى المشهور وما ادعى فيه الاجماع وأشبه ذلك وجوه :