يشمله فلا يشمل ما يترتب عليه والمسألة محل اشكال .
الثاني : لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه بأنه يجب عليه وعلى مقلده رفع اليد عن آثار المعاملات التي وقعت على طبق الحكم المرجوع عنه كرفع اليد عن الزوجة والملك اللذين اخذهما بالعقد السابق فهل يجب عليه وذلك أيضا فيما إذا رجع وجوبا أو جوازا عن الميت إلى الحي المخالف له في صحة تلك المعاملة الواقعة وجهان :
فلو قلنا بوجوب رفع اليد عن آثار ما وقع ( عليه ) بالتقليد السابق قوى في الفرع السابق وجوب رفع اليد عن التقليد الثاني المترتب على فتوى الثاني بوجوب الرجوع فافهم .
الثالث - لو قلد مجتهدا في جواز الرجوع عن مجتهد إلى آخر ثم مات فرجع إلى من أوجب البقاء فهل يجوز الرجوع عن الميت بقاء على تقليده في مسئلة الرجوع أم لا ؟ صرح بعض بالأول ويحتمل قويا الثاني لان معنى الفتوى بوجوب البقاء حرمة العدول فلا يشمل جواز العدول كما ذكرنا في مسئلة الرجوع .
الرابع - لو قلد من يرى ( ان ) التقليد هو العمل لا مجرد الاخذ لأجله فاخذ ولم يعمل وعمل في مسئلة الاخذ كان عدل عن بعض ما اخذ ولم يعمل بحكم مجتهده بأنه ليس تقليدا ثم مات مجتهده فرجع إلى من يرى وجوب البقاء على التقليد بمعنى الاخذ للعمل وان لم يعمل فهل يجب بقائه على ما اخذ ولم يعمل به لأنه تقليد عن هذا الحي فيجب البقاء عليه أم لا ، لأنه قلد تقليدا صحيحا اتفاقا في ان هذا ليس تقليدا ليجب البقاء عليه وجهان ،
و
الفوائد الأصولية — صفحة 706
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٠٦