تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
مبعّضا في مضمونه بين الأعمال السابقة واللاحقة بل مقتضى تسليم انتقاض الآثار مع انكشاف الخطأ على وقد يفصل « 1 » ما إذا قطع ببطلان اجتهاده [ . . . . . . ] « 2 » أو ظن به بالظنّ الاجتهادى ، ويحكم بالنقض في الأول عملا باطلاق ما دلّ على ثبوت الحكم المقطوع به ، حيث إن الاحكام تابعة لمواردها الواقعية دون الاعتقادية ، ويحكم في الثاني بعدم النقض لشرط كون الواقعة مما يتعين في وقوعها شرعا اخذها بمقتضى الفتوى ، وذكر في أمثلة « 3 » ما إذا اعتقد على ملك أو امرأة بعقد يرى صحته فيبنى على استمرار الملكية والزوجية حتى بعد الرجوع والبناء على فساد العقد . وكذا لو تطهّر بما يراه طاهرا أو طهورا ثم رجع ولو في الأثناء فلا يلزمه الاستيناف . واما إذا كانت الواقعة مما لا يتعين اخذها بمقتضى الفتوى فاستظهر تغير الحكم بتغير الاجتهاد . وذكر في أمثلته « 4 » ما إذا بنى على حلّية حيوان فذكاه ثم بنى على تحريمه أو على طهارة شيء أو على تحريم المرتضعة بعشر رضعات ثم رجع واستدل على عدم النقض في القسم الأول بان الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين لعدم الدليل عليه ، ولئلا يؤدى إلى العسر والحرج .
هامش
( 1 ) - المفصل أيضا هو صاحب الفصول . ( 2 ) - بياض في الأصل ( 3 ) - أورد صاحب الفصول هذه الأمثال لقوله الاوّل ( 4 ) - اى للقول الثاني كما في لفظ الفصول : ص 406
الفوائد الأصولية — صفحة 665 | الشيخ الأنصاري