المقام الثالث [ ورود امرين مختلفين في إفادة الايجاب والندب على مفهوم واحد ]
فيما إذا ورد أمران مختلفان في إفادة الايجاب والندب على مفهوم واحد أو مفهومين متصادقين ولا اشكال هنا في الحكم بتعدّد التكليف انّما الكلام هنا في جواز التداخل .
فنقول إذا توارد الأمران على مفهوم واحد ، فالظاهر عدم جواز التداخل ، لانّ المفروض تعلّق الاستحباب بنفس المفهوم المتعلّق للايجاب فلا يعقل الّا بملاحظة مغايرته في الوجود الخارجي لمتعلّق الايجاب والّا لاتّحدا ذهنا وخارجا ، فيلزم اجتماع حكمين متضادين في موضوع واحد واحتمال تعدّد الجهة للتقييد مدفوع بظاهر اللفظ ، والجهة التعليلية لا يجدى تعددها .
ثمّ انّه لو نرى بالاتيان الاوّل امتثال الوجوب وبالثاني الاستحباب فلا اشكال في حصول الامتثالين .
وان لم ينوى بالاوّل شيئا برئت ذمّته من الواجب وبقي المستحبّ ، لانّ المفروض كون الفعل من حيث هو متصفا بالايجاب إذ لا يرضى الآمر بتركه ، وانّما يرضى بترك الفعل بعد تحققه في الخارج ، فالمتّصف بالاستحباب في الحقيقة هو الاتيان المسبوق باتيان آخر ، لانّه الذي يرضى بتركه .
ومنه يعلم انّه لا يبعد براءة ذمّته عن الواجب ، وان قوى الندب لانّ هذه