تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

[ فائدة 9 ] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

في بيان معنى الكراهة والاستحباب والإباحة في العبادات لا ريب في ثبوت العبادات المكروهة بين العبادات ، ولا ريب أيضا ولا خلاف في صحتها ، فيحصل الاشكال المشهور في اجتماع طلب الفعل الذي هو لازم صحة العبادة مع طلب تركه الذي هو مفاد الكراهة التي هي أحد احكام الخمسة المتضادّة . وقد وقع الاشكال بوجوه : الاوّل - ما اشتهر بينهم من انّ المراد بالكراهة : « قلة الثواب » فمعنى كراهة الصلاة في الحمّام كونها اقلّ ثوابا من الصلاة في مكان آخر . وأورد عليه بانّ اللازم جواز اتّصاف أغلب افراد الصلاة بالكراهة نظرا إلى كونها أقل ثوابا من الفرد الاعلى ، وقد اشتهر دفع هذا الايراد : بان المراد ليس كونها اقلّ ثوابا بالنسبة إلى غيرها ، بل المقصود كونها اقلّ ثوابا بالنظر إلى ما أعد لتلك العبادة في حدّ ذاتها . فقد يجيء منها ما يوجب مزيد ثوابها على ذلك كما في الصلاة في المسجد والجماعة ونحوهما ، وقد يجيء ما ينقص عنه كالصلاة في