[ فائدة 8 ] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
في انّ النزاع في اجتماع الامر والنهى إذا تعلّقا بعنوانين كالصلاة والغصب « 1 »
الظاهر اختصاص محل النزاع في اجتماع الامر والنهى بما إذا تعلّق الامر والنهى بعنوانين كالصلاة والغصب ، سواء كان عنوان النهى أعم من وجه كقوله : صلّ ولا تغصب ، أو اخصّ مطلقا كقوله : صلّ ولا تغصب في الصلاة ويظهر من بعض اختصاصه بالاوّل ، ولا وجه له ظاهرا ، وامّا إذا كان عنوان النهى حصة وعنوان الامر كقولك : صلّ ولا تغصب « 2 » في مكان كذا ، فالظاهر خروجه عن هذا النزاع ، الّا ان يرجع النهى عن الصلاة إلى النهى عن عنوان مصاحب لذلك الفرد من الصلاة كالكون في مكان كذا ، وعليه ينبغي ان يحمل كلام من قال : يكون الكراهة في العبادات كالصلاة في الحمام باقية على معناها المصطلح ، بان يراد من كراهتها كراهتها لوصف مقارن لها متحدة معها في الوجود ، والّا فكراهة نفس الحصّة لا يجتمع مع وجوب الطبيعة ، لكن الظاهر من كلام بعض : ان المنهى عنه نفس الحصة حيث قال : متعلق الأمر
هامش
( 1 ) - كذا في الأصل - انظر مطارح الانظار : ص 126 وقارن .
( 2 ) - في الهامش : لا تصل