كانت في حرج نفسي شديد من عدم لمسه جاز له اللّمس أيضاً .
ولو تصوّر الضرر ولم يكن كذلك ، لم يكن عليه شيء إلّا إذا كان لازم كالقضاء والإعادة .
ولو زعم عدمه وكان ، وقد تجرّأ في ترك الواجب أو فعل الحرام لم يكن أكثر من التجرّي .
ولو زعم الضرر وكان حرج أو بالعكس فرضاً أو كذلك بالنسبة إلى أحدهما والعسر ، لم يكن عليه إلّا التجرّي .
وعلى ذلك فلو تصوّر الضرر مثلًا وأفطر ، ثم ظهر في النهار عدمه لزم الإمساك .
ولو تصوّر الضرر في القيام فجلس في الصلاة وظهر في الأثناء عدمه ، أتم الصلاة قائماً ، ولا إعادة لدليل ( لا تُعاد ) « 1 » .
ولو تصوّره في الطهارة المائية فتيمّم ، وفي الأثناء ظهر الخلاف فالصلاة باطلة ، وعليه الوضوء والاستيناف ، لأنه صلاة بلا طهور والزعم لا يجعل الإنسان متطهّراً فحديث ( لا تُعاد ) لا يشمله .
هل يجب التدارك
وكما يجب على الضار تدارك الضرر فهل يجب على المحرج والمعسر التدارك خصوصاً بعد قول الصادق ( ع ) بأنه حتى في غمز اليد الأرش ؟ الجواب : ان الملاك في ( من أتلف ) و ( من أضرّ ) ، فإذا كان منقّص المال
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 5 ، ص 13 ، ح 5250 ، ب 5 .