تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
على الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان إلى أن قال : فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام وغير ذلك ؟ فقال : لا هما يجريان في ذلك مجرى واحد ) « 1 » الحديث . نعم الإسلام الكيدي أو المصلحي والانتهازي أي أسلم ليتزوّج بنتاً أو يدخل حرم الأئمة ( ع ) أو ما أشبه ذلك ممّا لا يستعد بالعمل بشيء من الإسلام فليس بإسلام ، إذ المنافق أيضاً كان مستعداً لتطبيق الإسلام على نفسه كما أشار إليه الإمام ( ع ) .

فروع

ولا يخفى أن السائق والطيّار والملاح ليس من السلطة حتى يكون ممنوعاً في الكافر على المسلم . كما لا يمنع الأجير للكافر ولذا امتحى علي ( ع ) الماء لليهودي . وكذلك ليس منه ما لو استأجر الكافر المسلم لتعليمه لغةً أو صنعة ، حيث إن المسلم الأعلى لا الكافر . ولكن فيه للفقهاء أقوال ، كما لا يخفى على من راجع المفصّلات . وكذلك حال رهن المسلم داره مثلًا للكافر ، إذ ليس هو من العلوّ والسبيل عرفاً . وهكذا لو اشترى المسلم من الكافر في ذمّته فلا يقال : إنه سبيل على ذمّة
هامش
( 1 ) الكافي : ج 2 ، ص 26 ، ح 5 .