تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

موارد القاعدة

ثم إن موارد هذه القاعدة حسب ما ذكرها الفقهاء كثيرة ، ونحن نكتفي ببعضها بإيجاز إلماعاً : فإن الكافر إذا التقط طفل المسلم أو مجنونة لا يقرّ يده عليهما ، لأنه من السبيل والعلوّ . كما أنه لا حقّ في القصاص له على المسلم ، فلو قتل المسلم مسلماً عمداً وكان للمقتول ولد كافر أو نحوه لم يحقّ له القصاص ، وإنما هو حق وارثه المسلم إن كان وإلّا فالحاكم الشرعي الذي هو وليّ القاصر ، ومثل القتل الجروح . وكذلك لا يحقّ له أن يكون جلّاد الحاكم على المسلمين ، وإن جاز كونه جلّاده على الكافرين . كما لا يحق للرجل الكافر أن يبقى زوجاً للمسلمة فإذا كانا كافرَيْن وأسلمت ولم يسلم الزوج في العدّة انفسخ النكاح ، على التفصيل الذي ذكر في كتاب ( النكاح ) .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 64 | السيد محمد الحسيني الشيرازي