تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

قاعدة نفي السبيل

أدلة القاعدة

وهي قاعدة دلّ عليها الكتاب بقوله سبحانه
( لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا )
« 1 » . والسنَّة : حيث رأينا أن الكافر لا يرث المسلم ولا يحجبه إلى غير ذلك . فقد روى الصدوق في الفقيه عن النبي ( ص ) : ( الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون ) « 2 » . وقالت الصديقة الطاهرة عليها السلام : ( أهل ملّتين لا يتوارثان ) والمراد : أن الكافر لا يرث المسلم وإلّا ففي الإرث يؤخذ بما التزموا به ، ولذا ترث زوجة المجوسي وهي بنته أو أمّه أو أخته أو ما أشبه ميراثين ، وكذلك الزوج عن زوجته إلى غير ذلك . ومن المعلوم أن الآية والرواية في مقام التشريع لا التكوين ، لوضوح أن الكفار أحياناً يغلبون المسلمين ويعلون عليهم علوّاً مادّياً كما ( علا فرعون في
هامش
( 1 ) سورة النساء : 141 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 243 ، ح 3 .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 61 | السيد محمد الحسيني الشيرازي