تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الكبرى التي ذكرناها . والقرعة وإن كانت في الموضوعات في مورد العلم الإجمالي ، إلّا أنه يستبعد كونها في مثل ما إذا تردّد الزوج بين زيد وعمرو أو الزوجة بين أحد الأختين وذلك لأن الأمثلة الواردة في الروايات تختلف عن هذه الموارد ، فالاحتمال قويّ بالانصراف عنها إلى غيرها . ولو خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لم يستبعد بقاء القرعة ، كما إذا ضاعت إحدى الشاتين المشتبه بهما أو نحوه ، وذلك لإطلاق الأدلة . والقرعة حاسمة حتى بالنسبة إلى اللوازم ، فلو أقرع وخرجت الشاة الموطوءة ، كانت نجسة أيضاً لأنّه الظاهر من الأدلة ، إلّا إذا كان نصّ أو إجماع على الخلاف كما في مورد الواطئين في الرواية المتقدمة حيث قال ( ع ) : ( وضمنته نصيبهم ) « 1 » .

المشكل

ولا فرق في ( المشكل ) بين كونه عندنا أو في الواقع أو لا يكون له واقع ، كمن تزوّج إحداهنّ أو طلّقها إذا قلنا بصحّة ذلك فرضاً ، حيث لا واقع فإنه يقرع لإخراج إحداهما . وفي رواية عن الصادق ( ع ) ( في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حُرٌّ فورث ثلاثة ؟ قال : يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أعتق « 2 » . ولا يخفى أن اقتراع عبد المطلب ( ع ) لإخراج أيّهما من الولد أو الإبل لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، ص 567 ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 187 ، ح 2 .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 57 | السيد محمد الحسيني الشيرازي