كيفيّة القرعة
وكيفيّة القرعة ليست خاصة بل هي كلّما صدقت عليه : من العبارة والكتابة في الأوراق وغير ذلك ، لأن الموضوع موكول إلى العرف ، وقد كان بعض الفقهاء يراها حتى بمرتفعات الأضرحة المقدّسة .
وإذا كان في أحد الجانبين استصحاب لم يكن موردها ، لأنه ليس من عناوين الروايات حينئذ التي هي : المشكل والمعضل والملتبس والمجهول والمشتبه .
ولو كان إنسان عالماً بحقيقة أمر ، والحاكم يجهلها ، فالتجأ إلى القرعة ، فخرجت على خلاف علم ذلك الإنسان كان العالم في سعة من الالتزام بذلك الحكم ، لأن الحكم المستند إلى القرعة لا يغيّر الواقع وليس له موضوعية كما هو الحال في سائر موارد الحكم إلّا فيما إذا غيّر الحكم الواقعي كما ورد في أن ( اليمين تذهب بالحقّ ) .
وكذلك الحال إذا كانت مورد الشبهة عند الحاكم أعمّ من موردها لدى بعض فأقرع في الواسع لم يكن ملزماً بالنسبة إلى غير الضيق عنده ، مثلًا : الموطوء عنده منحصر بين خمسة البيض وعند الحاكم في ستّة لأن السادس من مصاديق