بالاجتناب ، وقد قال ( ع ) : ( يهريقهما ويتيمّم ) « 1 » فإن الممنوع شرعاً كالممنوع عقلًا فيشمله دليل ( لا ضرر ) « 2 » ونحوه .
نعم إذا أمكنت الاستفادة بما هو أقل من القيمة الواقعية كان الضمان بقدر الإتلاف لا بقدر الكلّ .
لكنا ذكرنا في بعض مباحث ( الفقه ) : ان للمالك أن يضمن المتلف كلّ الشيء ويسلمه الباقي ، كما إذا عمد إلى الرزّ الذي أعدّ لضيوفه فألقى فيه نجاسة بعد طبخه ، بما يفيد في أكل الدوابّ بنصف القيمة ، فللمالك أن يقول أعطني قيمة الكل واستعمله أنت حيث شئت .
ثمّ إنّ موارد القرعة في الروايات وكلمات الفقهاء متعدّدة ، وقد ذكر القمي ( قدس سره ) في سفينة البحار جملة من مواردها الواردة في الروايات ، ولا يهمّنا التعرض لها .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 249 ، ح 44 .
( 2 ) الوسائل : ج 12 ، ص 364 ، ح 23071 .