الزوج الأول ، بل اللازم أن يكون كذلك ما إذا لم تتزوّج .
وإذا طلّق المجوسي الأم أو البنت وتزوّج بالأخرى ثم أسلم لم يؤمر بالمفارقة ، للإطلاق .
نعم يجب مفارقة الخليل الذي يلوطه وكان بالعقد الرسمي ، كما كان متعارفاً قديماً وجديداً في الغرب من تزويج الرجلين أحدهما للآخر .
وإذا طلّق الكافر ثلاث طلقات مثلًا ثم أسلم لم يحتج إلى المحلّل في رجوعه إليها بعقد جديد ، بل وكذا لو طلق تسع مرّات .
ويدلّ عليه بالإضافة إلى إطلاق دليل الجبّ : ما رواه في البحار عن علي ( ع ) : ( أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطّاب فقال : إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين فما ترى ؟ فسكت عمر فقال الرجل : ما تقول ؟ قال : كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب ، فجاء علي ( ع ) فقال : قصّ عليه قصّتك ، فقصّ عليه القصّة ، فقال علي ( ع ) : هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة ) « 1 » .
والتوارث يكون كالسابق من الإعطاء أو عدم الإعطاء أو الزيادة أو النقيصة ، فإذا أعطوا من لا يستحق أو أعطوا من يستحق زائداً أو ناقصاً عن حقّه إلى غير ذلك لم يؤخذوا بحكم الإسلام ، وإنما يكون الحكم فقط في المستقبل .
وكذلك إذا خالفوا دينهم في أخذ الزائد ضريبة فلا عليهم الإرجاع كما في قصّة عدي بن حاتم مع النبي ( ص ) حيث لم يأمره بإرجاع ما أخذ زائداً .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 40 ، ص 230 ، ح 9