تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
بها ( فلو كان لبان ) . وكذلك المسلمون عندما كانوا يفتحون البلاد ويسلم الكفّار على أيديهم لم يكونوا يأمرونهم بذلك . نعم في قصة إسلام بعض أهل المدينة قبل هجرة رسول الله ( ص ) إليها ذُكر أنه أسلم ثم قفز في بئر ليغتسل ، لكن في سنده ودلالته إشكال . وكذلك حال الطهارة الخبثية فلم يرد نص بوجوب تطهير داره وأثاثه وما يتعلّق به مع أنهم كانوا يستعملون النجاسات ولا يتورَّعون عن البول ونحوه ، ولو كان لبان . وللاستيناس نقول : الإسلام في قوّة تطهيره ليس أقل من تطهير البئر بالنزح ونحوه . نعم إذا كانت عين النجاسة باقية كالعذرة ونحوها على بدنه أو لباسه احتاج إلى التطهير لأنه ليس من مصاديق ( عمّا قبله ) . وكذلك الحكم بالنسبة إلى أمواله ، من المعاملات الباطلة قبل الإسلام ، كثمن ما باع من الخمر والخنزير أو اجرة الزانية أو الرشوة والقمار وبيع الصليب وآلة اللّهو ، إلى غير ذلك ، كلّ ذلك للإطلاق والسيرة .

النكاح السابق

أمّا نكاحه السابق فهو صحيح ولا يحتاج إلى الإعادة وإن كانت الصيغة ليست كما في الإسلام ، والخارج من هذا ما لو كانت زوجاته أكثر من أربع ، فهذا مقطوع به كما هو مورد النص أيضاً حيث أمر النبي ( ص ) بإمساك أربع وإطلاق