وكذلك الحكم فيما لو مات الركاب بحادث سيارة حكمنا بالسيارة للسائق وهكذا .
وكذلك حال ما كان مقسماً بأن كان أحدهما جالساً في غرفة وآخر جالساً في غرفة أخرى حيث يختصّ كل مكان بجالسه .
ولذا لو كانا في دكان وباع أحدهما ثلثيه ، فإن العرف يطالبه بالدليل على ملكية السدس الزائد على النصف واحتاج طرفه إلى الحلف .
وكما يُنفى التفاوت يُنفى الكلي في المعيّن بأن احتمل أن لأحدهما النصف على نحوه كما ذكروه في أطنان القصب .
وهل من التفاوت ما لو كانت حصة أحدهما في الرعاية أكثر ؟ كما إذا كان أحدهما يجلس في الدكان في الأسبوع يومين والآخر بقية أيام الأسبوع ، أو يرعى الأغنام كذلك ؟ احتمالان : من أن كل واحد مستولي فلا فرق ، ومن أن تفاوت الحصص في نظر العرف لتفاوت المحصص .
ضمان اليد
ثم إن ( اليد ) غير المأذونة من قبل الله سواء مباشرة أو بواسطة من ملكه الله سبحانه ملك عين أو ملك اعتبار كمتولّي الوقف ضامنة سُنةً حيث قال ( ص ) : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدّي ) « 1 » واشتهارها كاف عن البحث عن سندها .
وإجماعاً وعقلًا وسيرة .
وليس معنى ( على ) الاستعلاء حتى يقال : ماذا يعلو اليد ، بل معناه
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 224 ، ح 106 .