فروع في إقرار ذي اليد
ولو أقرّ ذو اليد لأحد المتنازعين حتى يكون الآخر مدّعياً ويكون المقر له كنفس ذي اليد منكراً ، فالظاهر قبوله .
وقد تسالم الفقهاء على ذلك ولا محذور فيه ، إلّا أنه إقرار على الغير ، والإقرار إنما يقبل على النفس .
وفيه : أولًا : إن بناء العقلاء على ذلك حيث لم يزد المقر على بقاء المدعي على كونه مدعياً ، وأيّ فرق بين أن يدعى عليه أو على المقر له .
وثانياً : إن الإقرار غالباً إلّا فيما إذا خرج بالدليل إقرار على الغير ، وانه وإن كان مصبه عليه إلّا أنه له أيضاً ، و ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) « 1 » يشمل الثلاثة .
فلو أقرّ أنه ولده قُبِلَ فإذا كبر الولد وأثرى وافتقر الوالد كُلّف الولد بنفقته ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 133 ، ح 2 .