وكذا إذا قال : انه لحم ميتة ، وفي عكسه بأن قال : انه مذكى .
ولا فرق بين القول والفعل بأن قدَّمه لضيوفه .
وهكذا حال الأم إذا قالت : أنا أرضعتك العدد المحرّم بشرائطه ، أو قالت : إن الرضاع لم يكن بالشرائط .
أو قال صاحب المطعم : انه لحم غنم أو لحم أرنب ، إلى غيرها من الموارد ، بل ويأتي في كل ذلك قوله ( ع ) : ( لَما قام للمسلمين سوق ) « 1 » .
بل نراهم يعتمدون على الأوزان والموزونات والموادّ الغذائية المركّبة وما أشبه ، كمن قال : انه رطل أو صاع أو وسق أو كر ، أو من قال : إن المعدودات بقدر كذا ، فيما يتعارف إعدادها مسبقاً للمشتري ، وكذلك الحكم بالنسبة إلى الأدوية المركّبة مع أنها قد تكون خطراً على الجسم أو العضو ، فيما إذا كانت خلاف الواقع أو مركبات الأغذية مما للإنسان عناية بصحّتها .
وقد تقدم أن معنى ( اليد ) الاستيلاء لا أكثر من ذلك .
ولا فرق بين قول ذي اليد وفعله وتقريره لوحدة الملاك وإطلاق الأدلة في الجميع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 215 ، ح 2 .