قول ذي اليد
ثم الظاهر قبول قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة ، والحليّة والحرمة ، والقبلة ، والكريّة وعدمها ، والملكية والغصبية ، والرضاع والقرابة وغيرها .
وقد استدل لجملة منها بالإجماع ، وفي الأوّلين قال صاحب الحدائق ( قدس سره ) : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه .
ويدلُّ على الجميع : سيرة المتديّنين ، وبناء العقلاء في كل الأمور المربوطة بإنسان لا ينازعه فيه منازع ، وما نحن فيه منه ، ولم نجد ردعاً من الشارع ، بل الظاهر أنه من الاستبانة في رواية مسعدة « 1 » ، وإن ذا اليد أهل خبرة وقولهم حجة كما تقدم ، ولذا ترى الإنسان يسلم نفسه وعرضه وماله إليهم .
وفي المقام بعض الروايات كصحيح معاوية بن عمار ( عن الرجل أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف ، فاشربه بقوله ، وهو يشربه على النصف ؟ فقال ( ع ) : لا تشربه ، قلت : رجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث ولا يستحله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 60 ، ح 22050 .