وقد تبيّن بذلك أن الأقسام أربعة : النقل والانتقال الاختياري أو القهري كالبيع والإرث فيما جنس الملك باق عرفاً ، وهما فيما لا يبقى جنس الملك كالإلقاء في البحر اختياراً أو قهراً .
ثم الإعراض كما يكون بالأصيل يكون بالوكيل كما إذا وكله أن يلقي ماله في البحر .
وحيث قد عرفت أنّ الانعراض كذلك فلا فرق بين أن يكون مالكه بالغاً عاقلًا أو لا ، كما إذا ألقي مالهما بسبب الريح أو نحوه في البحر .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 172
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص١٧٢