لهم ) « 1 » .
وفي رواية أخرى عن الصادق ( ع ) : ( وأمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به ) « 2 » .
ورواية ابن سنان في الحيوان الضائع عن الصادق ( ع ) : ( وإنما هي مثل الشيء المباح ) « 3 » .
وفي رواية مسمع عن الصادق عن علي ( ع ) في الدابّة إذا سرحها أهلها فهي للذي أحياها « 4 » .
وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين ( ع ) ( فهي للذي أحياها ) « 5 » .
وفي رواية السكوني : ( فهي لمن أصابها ) « 6 » .
وفي رواية حريز عن الصادق ( ع ) : ( لا بأس بلقطة العصي والشطاط والوتد والحبل والسقال وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر ( ع ) : ليس لهذا طالب « 7 » .
إلى غيرها من الروايات في هذه الأبواب المذكورة في ( الوسائل ) و ( المستدرك ) و ( البحار ) .
مضافاً إلى روايات الكنز حيث أنّ الكنوز لا تكون إلّا للناس فيعرضون عنها ، أو يحصل الانعراض .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، ص 361 ، ح 32326 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ، ص 362 ، ح 32327 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ، ص 364 ، ح 32332 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ، ص 364 ، ح 32333 .
( 5 ) الوسائل : ج 17 ، ص 364 ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل : ج 17 ، ص 364 ، ح 32334 .
( 7 ) الوسائل : ج 17 ، ص 362 ، ح 32328 .