تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
لهم ) « 1 » . وفي رواية أخرى عن الصادق ( ع ) : ( وأمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به ) « 2 » . ورواية ابن سنان في الحيوان الضائع عن الصادق ( ع ) : ( وإنما هي مثل الشيء المباح ) « 3 » . وفي رواية مسمع عن الصادق عن علي ( ع ) في الدابّة إذا سرحها أهلها فهي للذي أحياها « 4 » . وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين ( ع ) ( فهي للذي أحياها ) « 5 » . وفي رواية السكوني : ( فهي لمن أصابها ) « 6 » . وفي رواية حريز عن الصادق ( ع ) : ( لا بأس بلقطة العصي والشطاط والوتد والحبل والسقال وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر ( ع ) : ليس لهذا طالب « 7 » . إلى غيرها من الروايات في هذه الأبواب المذكورة في ( الوسائل ) و ( المستدرك ) و ( البحار ) . مضافاً إلى روايات الكنز حيث أنّ الكنوز لا تكون إلّا للناس فيعرضون عنها ، أو يحصل الانعراض .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، ص 361 ، ح 32326 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ، ص 362 ، ح 32327 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ، ص 364 ، ح 32332 . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ، ص 364 ، ح 32333 . ( 5 ) الوسائل : ج 17 ، ص 364 ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل : ج 17 ، ص 364 ، ح 32334 . ( 7 ) الوسائل : ج 17 ، ص 362 ، ح 32328 .