آثار الملك ، إلى غير ذلك .
والروايات المتواترة التي هي بمضمون الآيتين السابقتين .
من الإجماع : متواتر دعاويهم الإجماع ، والإجماع العملي .
كما أنّ السيرة القطعيّة والمركوز في أذهان المتشرّعة وبناء العقلاء على ذلك .
ويؤيده : ( لما قام للمسلمين سوق ) « 1 » وما أشبه ذلك .
من غير فرق في كلّ ذلك بين أن يرجع الشك إلى السبب أو المسبب أو كليهما .
وإذا شكّ الإنسان بأنّ هذا الذي مرّ من عنده هل سلّم عليه أم سبّه ؟ وجب عليه ردّ السلام لأنّه الحسن ، فتأمّل .
أما لو شكّ بأنّه هل فعل أحدهما أو قرأ القرآن أو الذكر لم يكن من الأحسن أنه سلّم ولذا لا يجب ردّ السلام لعدم تحقق الموضوع ، فتأمّل .
وحيث أنّ الأدلة من الآية والرواية وغيرهما تشمل الاعتقاد تجري أصالة الصحّة فيه أيضاً ، فإذا شكّ في أنه صحيح الاعتقاد أو فاسدة حتى لا يتمكن من زواج بنته له أو تزوجها به جاز العمل على أصالة الصحّة .
ولعلّ من هذا القبيل تزوج الإمام ( ع ) بمن ظهرت بعد ذلك أنّها خارجيّة مع وضوح أنّ الخارجي كافر ، ومن المعلوم أن الأئمّة ( ع ) ما كانوا يعملون بعلمهم الغيبي بل قال ( ص ) : ( إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والإيمان ) « 2 » كما أنّهم ( ع ) ما كانوا يعملون بقدرتهم الغيبيّة وإلّا لما ذهب علي ( ع ) إلى المسجد وحده وكان بإمكانه أن لا يذهب ذلك اليوم ويستخلف الحسن ( ع ) أو غيره ، أو يذهب مع مسلّحين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 215 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 169 ، ح 1 .