بالاختلاف ، وكذلك حال غير البالغَيْن المميّزَيْن فيما لو قلنا بكراهة معاملتهما كما ذكره في الشرائع حيث إن يد الطفل تكون حجة حينئذ بخلاف المجنونَيْن .
والحاصل : أن حال الفردَيْن هو كالفرد الواحد ، وبعض الكلام مذكور في كتاب ( اللقطة ) .
إطلاق أدلة اليد
ولا فرق في حجية اليد بين من غلب عليه الغصب كالسارق والظالم أو لا ، لإطلاق الأدلة ، وليس الاعتبار بالظن حتّى يقال : لا ظن في الأولين .
ثم لو كانت يده عادية وبعد ذلك شك في أنها هل صارت شرعية أو أمانة مالكية كان الاستصحاب محكّماً ، لأنه يوسع دائرة الموضوع .
فلا يقال : أن اليد أمارة والاستصحاب أصل وهي مقدمة عليه كما نبه على مثل ذلك الشيخ ( قدس سره ) في بعض مباحث الرسائل .
وسيرة العقلاء أيضاً على ذلك فمن عرفوه بأنه غصب دار زيد ثم احتملوا شراءها منه أو ما أشبه يحكمون بالغصبية حتى يقيم الدليل .
وكذلك الحكم بالنسبة إلى حال سائر المحرمات ، مثلًا : لو علمنا أن الدار وقف ثم رأيناه يبيعها ، فإننا لا نقول أن موجب بيع الوقف قد حصل له .
أو علمنا أنه صحيح الجسم حاضر ثم رأيناه يفطر مما احتملنا مرضه أو سفره ، أو رأيناه يشرب الخمر ، وكما إذا علمناها متزوّجة ثم رأيناها مع إنسان آخر يباشرها واحتملنا أن الأول لم يدخل بها وطلّقها قبل ساعة وتزوّجها الثاني حتى تكون المباشرة شرعية ، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة .