تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
وقد ذكرنا في ( الفقه ) في مسألة ( على اليد ما أخذت ) « 1 » أنه يشمل السيطرة كما إذا غصب الظالم أملاك الناس وسجّلها باسمه بحيث صارت تحت سلطته وإن كان أربابها الواقعيّون ساكنين فيها فإن يدهم ضعيفة ويشمل ( على اليد ) يد الغاصب كما هي العادة لدى الحكومات الظالمة . وإذا كان هناك استيلاءان أي يدان على شيء فهو لهما بصورة متساوية ، أو مختلفة ، كما إذا كانت الدار ذات طوابق واثنتان في يد أحدهما وواحدة في يد ثان . وكذلك إذا كان الاستيلاء على البستان على نحو التثليث أو التربيع أو ما أشبه . وإذا لم نعلم أن حصة الاثنين متساوية أو مختلفة فالأصل الأول . وإذا ادعى أحدهما الأكثر فعليه البيّنة . وإذا كانت هناك يدان أو أكثر إلّا أن الملكية ظاهرة لأحدهما كان له ، كما إذا جلس في السيارة السائق والركاب فالظاهر أنها له دونهم ، وكذلك حال السائق ومعاونه ، وقد ذكر الفقهاء مسألة الراكب وآخذ الزمام والسائق للدابة . وإذا تبادل اثنان قيادة السيارة مثلًا كان بينهما أيضاً ، إلّا أن يقيم أحدهما الدليل على أنها أو أكثرها له على موازين الدعوى . وكذلك لو أخذا طرفي الحبل يتنازعان فهو بينهما كذلك . ولو ترتّبت الأيدي كان للّاحق ، إلّا أن يقيم السابق البينة على الكل أو البعض . ولا فرق في ما ذكر بين مسلمَيْن وكافرَيْن ، رجلَيْن أو امرأتيْن ، أو
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 224 ، ح 106 .