تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
ورواية حمزة بن حمران : ( أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول : إني حرّة ؟ فقال ( ع ) : اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة ) « 1 » . فإن ( اليد ) لو لم تكن حجّة كان اللازم على البائع أن يأتي بالبيّنة ، والمراد بالبينة في الرواية : إما العلم من القرائن ، إذ ربما تدل القرائن على ذلك ، مثلًا يحقق الحاكم من البائع عن وقت تملّكها وبأي سبب وما أشبه ، ثم يسأله ثانياً ، ليرى التطابق بين الجواب الأول والثاني ، وما أشبه ذلك ، ليظهر زيف ادعائه . أو خصوص الشاهدين ، ولكنه من باب المثال الغالب . وقد كشف أمير المؤمنين ( ع ) صدق مدّعي السيادة في قصة مشهورة ادعى كل منهما انه السيد والآخر العبد . ومثل الرواية السابقة : صحيحة العيص ( عن مملوك ادعى أنه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال ( ع ) : نعم ) « 2 » . ولا يخفى أنه لو علم حريته وأنه غصب أو ما أشبه ، كان له أن يعمل حسب الواقع من الهروب ونحوه . وموثقة يونس في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة ، قال ( ع ) : ( ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له « 3 » . ولا يخفى أنه لو كان من متاعهما أو لم يكن من متاعهما أو متاع الطفل كان اللازم إعمال قاعدة ( العدل ) إذا لم يكن بيّنة ونحوها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 31 ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 30 ، ح 23606 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 525 ، ح 3 .