من الخمر أو إناءٍ ، فإنه يترك الإناءين من الخمر إلى إناء ، أو يشرب الإناء الخفيف السكر كساعة مثلًا بدل شربة شديدة كساعتين ، لكن هذا ليس من باب الميسور إلّا بالملاك بل من باب ( ان الضرورات تقدّر بقدرها ) .
ونفس هذا الكلام يأتي في باب المستحبّات والمكروهات فيما إذا لم يعلم الارتباط بحيث كان ميسوراً عرفاً كما حدّد بعض الأشياء بعشرة أو أربعين أو سبعين ، أو الدخول في الحرم بآداب كذا ، أو كراهة شرب الماء قائماً في الليل حيث إذا تيسّر عدم الشرب ليلًا دون ليل أو بعض الماء دون بعض أتى بالميسور أو ترك الميسور .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 130
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص١٣٠