يتمكّن من العتق فلا ينتقل الوجوب إلى ثمنه لأنه ليس عرفاً ميسوراً منه .
وفي باب الحدود والقصاص والديات يأتي ببعضها الممكن ، نعم إذا قَتَل فلم يمكن القصاص وأمكنه قطع يده أو رجله أو ما أشبه فهو ليس ميسوراً من القتل ، وقد ذكرنا في كتاب ( الدولة ) « 1 » وغيره : ان التأديب يقوم مقام الحد في بعض الموارد .
وفي باب نفقات الزوجة ونحوها يأتي بالميسور ، كما أن الزوج في القسم والمباضعة يأتي به أيضاً سواء في الكمّ أو في الكيف .
وفي باب الوصية وولاية الوقف ونحوهما يأتي بالميسور منهما كمّاً وكيفاً .
وفي باب الإرث كذلك .
وكذا باب القضاء ، مثلًا : ثبت عند الحاكم ان الدار لزيد لكن لا يمكنه الحكم إلّا بأن بعض الدار له أو أنها في إجارته حتى يتمكّن من الانتفاع بمنافعها فإنه يأتي بالميسور ، إلى غيرها من الموارد المتعدّدة .
المحرمات
كما أن في المحرمات يأتي بترك الميسور تركه كمّاً أو كيفاً ، مثلًا : في باب الحج يترك بعض محرماته دون بعض المضطرّ إليه .
كما يترك الشديد إن اضطرّ إلى الخفيف ، كما إذا دار الأمر بين قلع شجر الحرم أو حشيشه فإنه يترك الشجر ويقلع الحشيش حيث إن العرف يرى أنه أهون .
وهكذا لو دار الأمر بين شرب إنائين
هامش
( 1 ) موسوعة ( الفقه ) ج 101 و 102 كتاب الدولة .