تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
يتمكّن من العتق فلا ينتقل الوجوب إلى ثمنه لأنه ليس عرفاً ميسوراً منه . وفي باب الحدود والقصاص والديات يأتي ببعضها الممكن ، نعم إذا قَتَل فلم يمكن القصاص وأمكنه قطع يده أو رجله أو ما أشبه فهو ليس ميسوراً من القتل ، وقد ذكرنا في كتاب ( الدولة ) « 1 » وغيره : ان التأديب يقوم مقام الحد في بعض الموارد . وفي باب نفقات الزوجة ونحوها يأتي بالميسور ، كما أن الزوج في القسم والمباضعة يأتي به أيضاً سواء في الكمّ أو في الكيف . وفي باب الوصية وولاية الوقف ونحوهما يأتي بالميسور منهما كمّاً وكيفاً . وفي باب الإرث كذلك . وكذا باب القضاء ، مثلًا : ثبت عند الحاكم ان الدار لزيد لكن لا يمكنه الحكم إلّا بأن بعض الدار له أو أنها في إجارته حتى يتمكّن من الانتفاع بمنافعها فإنه يأتي بالميسور ، إلى غيرها من الموارد المتعدّدة .

المحرمات

كما أن في المحرمات يأتي بترك الميسور تركه كمّاً أو كيفاً ، مثلًا : في باب الحج يترك بعض محرماته دون بعض المضطرّ إليه . كما يترك الشديد إن اضطرّ إلى الخفيف ، كما إذا دار الأمر بين قلع شجر الحرم أو حشيشه فإنه يترك الشجر ويقلع الحشيش حيث إن العرف يرى أنه أهون . وهكذا لو دار الأمر بين شرب إنائين
هامش
( 1 ) موسوعة ( الفقه ) ج 101 و 102 كتاب الدولة .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 129 | السيد محمد الحسيني الشيرازي