يتبدّل إلى التسبيحات الأربع ، لكن تبدله إلى ركعة فقط من الثنائية أو غيرها محل تأمّل ولم أرَ من ذكره .
نعم ذكروا في باب الطهارة مسألة السلس ، ولعلّ باب الستر والقبلة وما أشبه كذلك ، فيأتي بالستر وبالقبلة في بعض الصلاة إن لم يتيسّر غير ذلك .
وفي الجهر والإخفات تجري القاعدة أيضاً ، وفي باب الجلّال إن لم يتمكن من تكميل الكم أو الكيف يأتي بما يتيسّر ، فتأمّل .
وظاهرهم انه لا تبعيض في الصوم إلّا في ذي العطاش حيث ورد به النص .
نعم في التقية يأتي بالصوم إلى الغروب الحسّي ، ويكفي فلا قضاء ، كما ذكر وجهه في بابه .
وفي باب الحج يأتي ببعض الطواف أو السعي أو الوقوفين أو الجمار ويؤتى بالبقية نيابة ، كما أنه إذا لم يتمكن من بعض أعمال منى يأتي بالبعض الميسور ويستنيب في الذبح والرمي ، وإذا لم يتمكن من بعضها إطلاقاً كفى الممكن .
وهل فاقد الطهورين يأتي بصورة التيمّم مثلًا حيث يضرّه الماء والتراب ويأتي بالحج ، كما نرى ذلك في باب الصلاة لأنها لا تترك بحال غير بعيد خصوصاً ويأتي لملاك ما ذكره ( ص ) من ( لا حرج ، لا حرج ) « 1 » هنا أيضاً .
وفي الهدي إن أمكن الاشتراك فعل كما ورد به الدليل أيضاً ، أما إذا لم يمكن إلّا حيوان آخر غير الأنعام الثلاثة فهل يأتي به ، لبعض العلل في النصوص والملاك ، أم لا ، لأنه لم يقل به أحد ؟ الظاهر الثاني فيبدل إلى الصوم إلّا إذا لم يتمكّن من الصوم .
وفي باب الكفارات يأتي بالممكن من الصيام والإطعام والعتق ، أما إذا لم
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 7 ، ص 150 ، ح 1 وص 153 ، ح 1 .