بالإضافة إلى الارتكاز والسيرة .
وعليه فلا خصوصية للرجل أو المرأة ، والصبي أو الصبية ، سواء كان الخطاب ونحوه للأول أم للثاني ، مع حفظ القيود والشروط في الموضوع ، وبالعكس ، ولذا لو سأل زرارة أو أم فلان من الصادق ( ع ) ان ثوبه أو ثوبها أصابه بول ، فقال : اغسله في الماء الجاري مرة ، لم يشك في أنه لا خصوصية للسائل ، كما لا يشك في أنه لا خصوصية لأهل المدينة محل السؤال أو للنهر الذي أشار إليه الإمام ( ع ) مثلًا بقوله : اغسله فيه .
ولذا لم يشك الفقهاء قديماً وحديثاً باستثناء المستند في أنّ قوله ( ع ) : ( انظروا إلى من معكم من الصبيان ) « 1 » ، إنه يشمل البنات أيضاً .
المستثنيات
وكما أنّ كثيراً من القواعد لها استثناء فهذه القاعدة كذلك فلا يستشكل باختصاصات رسول الله ( ص ) أو اختصاص الزهراء عليها السلام بعدم زواج علي ( ع ) لغيرها ما دامت في الحياة .
أو الأحكام الخاصة بالرجل كالجهر دون المرأة أو بالعكس ككون إرثها نصف إرث الرجل في كثير من الأحيان .
والحاصل : ان الأصل : الاشتراك ، والخارج يحتاج إلى الدليل .
ثم إنا ذكرنا في ( الفقه ) : أن لا خنثى مشكل بل إما رجل أو امرأة ، فإن أمكن التمييز بالعلائم فهو وإلّا فله الخيار في جعل نفسه في أحدهما ، أو المعيار القرعة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ، ص 207 ، ح 3 .