بل لو أمكن تخفيف النجاسة بأن كانت على الثوب أو البدن قذارة فأمكن إزالة بعضها كمّاً أو كيفاً كان من ( الميسور ) .
ولعلّ منه صب علي ( ع ) الماء من الترس على جبهة رسول الله ( ص ) المجروحة مع وضوح ان الماء لا يزيل كل الدم من الجبهة التي فيها نتوآت فتأمل .
استطراد
ومن نافلة الكلام غير المرتبط بالمقام ، وإنما نذكره استطراداً ان انكسار رباعية رسول الله ( ص ) إن أريد به سقوط بعضه ، فالظاهر عدم تماميته لأنه يوجب التشويه الخَلقي ، وقد ثبت في محله انه لا يكون في الرسول ( ص ) .
ويؤيّده : عدم ذكر أحد أنه رأى الرسول ( ص ) مكسور الرباعية ، ولو كان لَبان .
ومثل ما إذا تعذّر كلّ الدلاء في نزح البئر ، فيأتي بالبعض الممكن .
ومثل ما إذا تعذّر السدر ، أو الكافور ، أو كل الأغسال الثلاثة ، أو قِطع الأكفان ، أو الحنوط ، أو كل الصلاة ، أو كل الدفن بأن أمكن دفن نصف جسمه دون الباقي ، فَعل الميسور منها .
بل يمكن أن يقال : إنه إذا لم يكن هناك ماء وأمكن مسح السدر أو الكافور فهو المتعيّن ، لأنهما عرفاً من باب التطبيب والتنظيف وكلاهما ممكن .
بل لا يبعد أن يقال : بالوجوب فيما إذا كان هناك محلول منظّف دون الماء .
ويؤيده : ما ورد من أنه إنما أُمر بذلك حتى يتلقّاه الملائكة بنظافة .
ومثل باب الصلاة حيث يأتي بالميسور منها كما ذكر في كتب الفقه ، حتى أنه