تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
نعم إذا كان على نحو الخارجية مثل ( جهّزوا جيش أسامة ) « 1 » لم يشمل حتى غير المعنيين فكيف بغيرهم . ومن السنّة : متواتر الروايات : كالنبوي ( ص ) : ( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) « 2 » . والخبر المشهور ( حلال محمد ( ص ) ) الحديث « 3 » بعد ثبوت ان المراد من الحرام : الحكمان الاقتضائيان ، ومن الحلال غير الاقتضائية ، كما ذكرناه في ( الفقه ) أو يشمل الثلاثة الأُخر بالملاك . وقوله ( ص ) مكرّراً : ( فليبلغ الشاهد الغائب ) « 4 » . ومن الواضح أن المراد بالجملة الثانية أعم من المعدوم ، وقبح خطابه أو ما أشبه قد عرفت جوابه . إلى غيرها من الروايات أمثال : ( فلان ثقة يؤخذ منه معالم الدين ) كما ورد مكرّراً . ومن قبيله آية النفر « 5 » وآية سؤال أهل الذكر « 6 » ، والأخبار الدالة على ذلك المضمون . ومن الإجماع : إنه لا إشكال فيه ، فهو متواتر في كلماتهم قولًا وعملًا بدون نكير . ومن العقل : انه بناء كافة العقلاء في جميع الأمصار والأدوار ، هذا
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 22 ، ص 468 ، ح 19 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 2 ، ص 98 ، ح 270 . ( 3 ) الكافي : ج 1 ، ص 58 ، ح 19 . ( 4 ) المستدرك : ج 12 ، ص 88 ، ح 13596 ، ب 75 . ( 5 ) التوبة : 122 . ( 6 ) النحل : 43 .