قاعدة الميسور
أدلة القاعدة
وهي من القواعد المشهورة ، ويدلُّ عليها : من الكتاب قوله سبحانه
( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ )
« 1 » وإطلاقه يشمل الأصل بعدم جعل الله أحكاماً عسرة ، والفرع بعدم إرادته ما يعسر من الأجزاء والشرائط ونحوها ، فيبقى الإطلاق بالنسبة إلى العبادة ونحوها شاملًا للبقية .
ويؤيّده استدلال الإمام ب
( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
« 2 » للمسح على المرارة حيث لم يرد الله الحرج وبقي دليل الوضوء بإتيان البقية وتبديل المسح بالإمرار على البشرة « 3 » إلى غيرها من الآيات والروايات الدالة على إرادة الله اليسر و ( ان الدين رفيق ) وما أشبه .
ومن السنّة : ( ما أمرتكم بشيء ) و ( ما لا يُدرك ) و ( الميسور ) « 4 » وسندها كدلالتها غني عن الكلام ، وقد ألمعنا إليه في ( الأصول ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 185 .
( 2 ) الحج : 78 .
( 3 ) المستدرك : ج 1 ، ص 338 ، ح 778 ، ب 34 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 368 ، ح 13 .