يشكل ذلك بتقلّب النائم ونحوه .
ولو أتلف أحد شخصين لم يعرف أيهما ، لم يستبعد التنصيف لقاعدة العدل ، كما لو أتلف مال أحدهما لم يعرف كذلك نُصّف بينهما .
ولو اشترك اثنان ففي القتل والجراحات لا فرق بين التساوي وغيره لأنه حسب الجُناة لا الجنايات كما قرر في موضعه أما في الأموال فهو حسب الجنايات لا الجنات لأنه الأصل الذي خرج منه الدماء فيبقى الباقي تحت الأصل .
وحيث فصلنا كثيراً من المسائل في كتاب ( الفقه ) نكتفي بهذا القدر .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 124
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص١٢٤