تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

المنافع

وكما يشمل المال : النقود وسائر الأموال ، فإنه يشمل المنافع أيضاً كسكنى الدار وركوب الدابة ، فلو أتلفهما كان ضامناً لهما ولعوارضهما ، والعوارض مثل انه لو أتلف سكنى الدار شهراً وكانت الدار تؤجر سنة بمائة ، وأحد عشر شهراً بخمسين لأن السنة الكاملة لها ثمن أعلى كان ضامناً للخمسين المتلفة لا بقدر التقسيم على الأشهر بالتساوي . وحيث قد عرفت الأدلة فلا يشترط أن يصدق الغصب ، أو لا ، أو الإتلاف ، أو لا ، وإن كان اللفظان واردَيْن في النص والفتوى ، قال ( ع ) : ( فإن الغصب كلّه مردود ) « 1 » إلى غير ذلك .

عمل الحر

وممّا تقدّم عُرف عدم الفرق بين أن يكون المتلف مملوكاً كعمل العبد ، أو لا كعمل الحُر ، بل الظاهر الضمان فيما لو حبس الفتاة المطلوبة للخاطب مدّة بحيث قلّ مهرها ، فإنه يضمن التفاوت . وحيث إن الأمر ضمان وهو حكم وضعي فلا فرق فيه بين العاقل والمجنون والكبير والصغير إلّا إذا لم يشمله الدليل عرفاً كالمجنون الفاقد للشعور إطلاقاً أو الصغير غير المميّز إذا لم يكن بتسبيب من العاقل الكبير حيث يضمن هو ، لكن ربما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ، ص 365 ، ح 4 .