تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الشتاء حيث لا مالية له إطلاقاً ، أو الذهاب بالماء إلى النهر كذلك . أما لو تبدّلت المالية للشيء الفلاني إلى شيء آخر كالتمر يصبح خلا ، وفُرض أنهما يتساويان في المالية فإنّ صاحبه له الحقّ في مطالبة التمر ، فإن الأدلة تشمله . بل ذكرنا في ( الفقه ) : أنه لو حفظ التمر حتى صار بالياً أو حامضاً ، فله الحق في مطالبة مثله وإن كان له قيمة ، إذ هو لا يريده ، ولا وجه لإعطائه مع التفاوت وإلزامه بأن يبيعه . وكذلك الحال لو جعل الماء ثلجاً في الشتاء حيث لا يمكن الاستفادة منه وتبديله إلى الماء ، ولو بدل ثلجه ماء ثم بدل الماء ثلجاً وسلّمه ، فالظاهر عدم الضمان لصدق ( تؤديه ) . ولو احتفظ بالجارية حتى صارت كبيرة مما قلّ مهرها ، ضمن التفاوت ، وكذلك لو شوّه وجهها ببعض المساحين وما أشبه . وكذلك لو فعل بالحيوان ما نقصت قيمته ، ولو قطع ذَنَب الفرس أو إذنه بما لم تختلف القيمة لكن القاضي مثلًا ليس من شأنه ركوبه ، حقّ له مطالبة البَدَل . وممّا تقدّم يظهر حال ما إذا حفظ ورقة النقد حتى سقطت القيمة ، كلا أو بعضاً ، ولا فرق بين سقوط القيمة بصورة كاملة ، أو تتبدل القيمة النقدية إلى القيمة الأثرية .