تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

قاعدة الإتلاف

أدلة القاعدة

لا إشكال في هذه القاعدة ، والآيات والروايات بها متواترة . قال سبحانه
( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ
. . ) « 1 » . وقال تعالى
( وَإِنْ عاقَبْتُمْ . )
« 2 » . وقال عزّ شأنه
( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ )
« 3 » . ومن الروايات : ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) حيث ذكر بعضهم أنه رواية . ورواية : ( على اليد ما أخذت حتّى تؤدي ) « 4 » . وفي رواية أخرى : ( تؤديه ) إلى غيرهما من متواتر الروايات المذكورة في أبواب الضمان والحدود والديات والقصاص وضمان الأجير وشاهد الزور والعارية والرهن والزكاة وغيرها ، مما يقرب من مائة رواية مذكورة في الوسائل
هامش
( 1 ) البقرة : 194 . ( 2 ) النحل : 126 . ( 3 ) الشورى : 40 . ( 4 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 224 ، ح 106 .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 119 | السيد محمد الحسيني الشيرازي