قاعدة الإتلاف
أدلة القاعدة
لا إشكال في هذه القاعدة ، والآيات والروايات بها متواترة .
قال سبحانه
( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ
. . ) « 1 » .
وقال تعالى
( وَإِنْ عاقَبْتُمْ . )
« 2 » .
وقال عزّ شأنه
( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ )
« 3 » .
ومن الروايات : ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) حيث ذكر بعضهم أنه رواية .
ورواية : ( على اليد ما أخذت حتّى تؤدي ) « 4 » .
وفي رواية أخرى : ( تؤديه ) إلى غيرهما من متواتر الروايات المذكورة في أبواب الضمان والحدود والديات والقصاص وضمان الأجير وشاهد الزور والعارية والرهن والزكاة وغيرها ، مما يقرب من مائة رواية مذكورة في الوسائل
هامش
( 1 ) البقرة : 194 .
( 2 ) النحل : 126 .
( 3 ) الشورى : 40 .
( 4 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 224 ، ح 106 .