تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
بشيء آخر كعلاج المريض وإيصال المسافر وتحصيل دار للسكنى أو ما أشبه ، إلى غير ذلك . لا يقال : المشهور عندهم ان الوعد غير لازم الوفاء . فإنه يقال : الوعد كذلك لكن الكلام في العهد ، وهما اعتباران عقلائيان وشرعيان ، وعدم لزوم أحدهما لا يلازم عدم لزوم الآخر ، وقد ألمعنا إلى ذلك في بعض مباحث ( الفقه ) . وبذلك ظهر انه لا يلزم وجود الدّيْن في ذمة المضمون عنه ، بل يصح التعهّد لما سيكون فيما بعد قطعاً أو احتمالًا ، فيجوز ضمان مال الجعالة المسمّى بالجُعل قبل فعل ما جعل عليه . وكذا ضمان مال السبق والرماية المسمّى بالسبَق على وزن فرس . وكذا ضمان المهر الغائب للمرأة قبل العقد ، وضمان الثمن في البيع ونحوه قبله ، وضمان أجرة الحمّال والطبيب والمهندس والسائق والطيّار والسفان ونحوهم قبل الفعل ، ولا حاجة إلى بعض التوجيهات التي ذكرها بعض الفقهاء في الموردين الأولين الذين قال بهما المشهور .

بين العهد والوعد

نعم فرق بين أن يعهد أو يَعِد ، فالثاني لا يجب الوفاء به على المشهور بخلاف الأول ، حيث تقدّم انه واجب الوفاء لأنه نوع عقد ، بل قال جمع بأن معنى
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
« 1 » في الآية الكريمة : أوفوا بالعهود ، وقد قال سبحانه :
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 110 | السيد محمد الحسيني الشيرازي