قاعدة ( الزعيم غارم )
أدلة القاعدة
وهي من القواعد الفقهية المذكورة في كلامهم كثيراً ، وقد استدلّوا بها في موارد متعدّدة .
ويدلُّ عليه : من الكتاب قوله سبحانه
( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ )
« 1 » بمعنى المتعهّد بإعطاء ذلك الحمل ، وهو أمر مالي .
لا يقال : أولًا : من قال هذا كلام يوسف ( ع ) ؟ وثانيا : فهل هو حجّة في ديننا ؟
وثالثاً : فهل هو على العموم وهو مورد خاص ؟ والجواب : أولًا : انه كلام يوسف ( ع ) كما يظهر من الآيات كقوله سبحانه
( ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ )
« 2 » إلى غيره .
وثانياً : ما ذكرناه في ( الأصول ) من استصحاب الشرائع السابقة .
هامش
( 1 ) يوسف : 72 .
( 2 ) يوسف : 76 .