وعدمه عدم جريان الأصل في نفي الجزء والشرط المشكوكين وتبيين حالهما وحال الماهية حيث لا يقوم دليل على النفي مطلقا ، اي سواء كان المنفي جزءا أو شرطا . وهذا بخلاف التحقيق الذي ذكرناه ثانيا ، إذ الاطلاق يحرز به الماهية وحال الجزء والشرط المشكوكين .
والمعاصر على المعنى الأول يخالف المصنف قدس سره في اجراء الاشتغال وان وافقه في التسوية بين الصحيحي والأعمى ، وعلى المعنى الثاني يخالفه في القول بعدم تبيين الماهية بالأصل ويقول بتعيينها به - فافهم .
قوله « قده » : سلمنا ان أصل الاشتغال - الخ .
مرتبط بقوله : كذلك يمكن رفعه عنها بأصل الاشتغال .
قوله « قده » : فاتضح الفرق بين المقامين .
حاصله الفرق بين الأقل والأكثر الارتباطيين والاستقلاليين بناء على مذهبه من الفرق بينهما .
قوله « قده » : بين الشك في قدح العارض - الخ .
وبعبارة أخرى : بين الشك في مانعية الموجود أو وجود المانع ، والمثال الأول مثال للشك في وجود المانع ، والمثالان الأخيران كلاهما للشك في مانعية الموجود ، إلّا ان المانع في الأول منهما مانع من الطهارة وفي الثاني مانع من الصلاة على تقدير المانعية .
قوله « قده » : لأن الاستصحاب على ما نحققه - الخ .
مقصوده ان الاستصحاب انما يكون حجة في المانع وجودا ووصفا
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 70
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٧٠