تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
قوله « قده » : وفي حكمه ما لو شك - الخ . يعنى وفي حكم الشك في الصدق ما إذا كان إطلاق الخطاب المتعلق بالماهية مشكوكا بسبب اقترانه بما يوجب الشك فيه من شهرة أو اطلاق آخر . قوله « قده » : كما مر التنبيه عليه . في قوله « وفي حكمه ما لو شك في شموله اطلاق الخطاب » ، فإنه استفيد منه انه إذا كان الاطلاق مشكوكا يمنع من اجراء الأصل المذكور وإذا كان معلوما لا يمنع فظهر منه ان المناط هو الاطلاق ، حيث إن النفي وجودا وعدما يدور مداره لا الأصل ، إذ لو كان الأصل هو المناط لجرى فيما إذا شك في الصدق أو الاطلاق ، إذ لا يعتبر في دلالة دليل كالأصل انضمامه إلى دليل آخر كالاطلاق . قوله « قده » : ثم قضية ما قررناه أولا - الخ . يعنى مقتضى التحقيق الذي ذكرناه ثانيا من ظهور الثمرة في التمسك بالاطلاق وعدمه وان كان هو الفرق بين الصحيحي والأعمي إلّا ان مقتضى ما قررنا أولا من التمسك بالأصل هو عدم الفرق بينهما في عدم جريان الأصل في نفي الجزء والشرط المشكوكين ، وهذا على مذهبه من الاشتغال وعدم الفرق بناء عليه بين الصحيحي والأعمى ، ويكون قوله « مطلقا » بناء على هذا المعنى قيدا لقوله « عدم جريان » ومراده من الاطلاق التسوية بين الصحيحي والأعمى . ويحتمل ان يكون المرادان قضية ما قررناه أولا من أن الأصل لا يحرز به الجزء والشرط وجودا وعدما ، بل مقتضاه ليس إلّا وجوب الاتيان
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 69 | الشيخ أحمد الشيرازي