قوله « قده » : واما عن الثاني فبالمنع - الخ .
فيه : إنه أولا ليس في كلام المحقق القمي قدس سره كلمة « أيضا » فيكون من تتمة الوجه الأول لا وجها ثانيا ، وأما ثانيا فلأن زوال الشرط وان أوجب زوال المشروط إلّا انه لا يوجب انتفاء الاسم ، وان يدعى المحقق ان الاسم اسم لذات المشروط وهي باقية لا للمشروط بوصفه العنواني حتى يوجب انتفاء المسمى انتفاء الاسم .
قوله « قده » : بل الذي تقتضيه - الخ .
كلمة « بل » للترقي ، يعنى علاوة على أنه لا يمكن نفي المشكوك بالأصل يجب الاتيان به لوجوب المقدمة العلمية .
[ بقي الكلام في ثمره ]
قوله « قده » : فيظهر الثمرة - الخ .
تفريع على المنفى لا النفي . وبيان ظهور الثمرة انه بناء على أن الأصل المذكور بجعل الاجزاء والشرائط المشكوكتين اجزاء وشرائط للماهية ، فتصير الماهية متبينة والاجزاء والشرائط معلومتين ويزول الشك ، بخلاف ما إذا كان المراد بالأصل المذكور مجرد توقف العلم بالبراءة على الاتيان بهما .
قوله « قده » : فيلزمه ما يلزم - الخ .
فيه : ان الاشتغال بالزائد على الأعم بناء على مذهب المتوقف غير معلوم ، وقاعدة الاشتغال لا تقتضي الا الفراغ عما علم الاشتغال به .