قوله « قده » : فيرجع إلى التحقيق إلى ما ذكرنا .
لأن لفظ الصلاة مثلا عند الاطلاق والتجرد عن القرائن يكون ظاهرا في الصحيحة ، سواء كان الظهور ظهورا وضعيا ذاتيا حاقيا كما يقول به المصنف « قده » أو كان ظهورا اطلاقيا عرضيا ، فالمآل والمرجع واحد .
قوله « قده » : ومعه لا يتم الأولية المدعاة .
لأنه بعد ما كانت مستعملة في خصوص الصحيحة لو كانت موضوعة للأعم لم تكن حقيقة في خصوص الصحيحة ، فلا بد من الوضع لها أيضا فيلزم الاشتراك اللفظي وهو مخالف للأصل .
قوله « قده » : وأما فساده فظاهر .
اي ضروري وجداني . ومراده بفساد التالي وبطلانه هو امتناعه الغيري لا امتناعه الذاتي . وبعبارة أخرى : هو عدم وقوعه ووجوده بانتفاء علته وعدمها لا عدم امكانه ، ومعلوم ان عدم وقوع التالي بعد تحقيق الملازمة وصدقها مستلزم لعدم وقوع المقدم ، وهو المقصود من القياس الشرطي هنا .
قوله « قده » : انا لا نعتبر الصحة جزءا - الخ .
يمكن ان يكون مراده قدس سره ان الذي تعلق الطلب به - وان كان هو الصحيحة والماهية المقيدة بالصحة - إلّا ان الصحة والتقييد بها خارجان عنه بناء على مذهبه ، كما تكرر التصريح به في الكتاب من خروج القيد والتقييد عن المقيد وان كنا لا نتعقله ، وحينئذ فلا تكرار ، بل يندفع الدور أيضا ، ولكن المبنى فاسد .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 59
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٥٩