قوله « قده » لا عبرة بهذا الأصل ونظائره - الخ .
لأن هذا من الأصول المرادية لا الأوضاعية . وبعبارة أخرى واضحة نقول : ان اصالة عدم التقييد واصالة عدم التخصيص واصالة الحقيقة انما يتبع حيثما تميزت الأوضاع عن غيرها والحقائق عن المجازات وشك في المراد والمستعمل فيه دون ما إذا لم يصل الموضوع له - كما فيما نحن فيه .
قوله « قده » : وهي بعد الاطلاع .
كلمة « بعد » بضم الباء .
قوله « قده » : ان فرض اختصاص الوضع بالصحيحة يأبى - الخ .
لأن فرض اختصاص الوضع بالصحيحة يستلزم ان يكون صدق الاسم على الفاسد مجازا ، فإذا كان حقيقة حسبما فرض يلزم اجتماع الضدين ، وهو محال .
وان شئت قلت : فرض اختصاص الوضع بالصحيحة يقتضى ان لا يكون صدق الاسم على الفاسد حقيقة ، فإذا كان حقيقة فاما ان يقال حقيقة وليس بلا حقيقة فهذا خلف للفرض محال ، وإما ان يقال الحقيقة واللاحقيقة واحدة فهذا انقلاب محال ، وإما ان يقال بهما وبتغايرهما واجتماعهما فهو اجتماع للنقيضين وهو أيضا محال .
ومراده قدس سره بقوله « إلّا ان يدعى انقلاب الوضع حينئذ » الخ تصوير اجتماع هذين النقيضين بسبب تكثر الجهة وتعدد الحيثية ، يعني يصدق ليس حقيقة باعتبار الوضع الأصلي ويصدق انه حقيقة بحسب مساعدة العرف .
ووجه عدم امكان الالتزام به ان مساعدة العرف ان لم يكن على الوضع
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 57
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٥٧