فيهما على الحقيقة ، وكذا استدلال القائل بالمرة بالتبادر وقوله : وذلك آية كونه حقيقة في المرة .
قوله « قده » : مع أن من المواد - الخ .
وذلك كمادة التكرار والدوام والاستمرار ، وفي هذا التأييد ما لا يخفى إذ النزاع انما هو في مورد الشك وموضع الاشتباه ، ولا يكون شك ولا اشتباه في مدلول الهيئة بحسب المرة والتكرار ، مع كون المادة للدوام والتكرار كما هو واضح .
قوله « قده » : استظهر الأول منهما بعض المعاصرين .
فيه ان المعاصر قدس سره لم يستظهر كون المراد بالمرة الفرد وبالتكرار الأفراد ، بل الذي استظهره بعد تسليم كون المراد بالمرة الدفعة التي يعبر عنها بالفارسية بيكبار هو كون المراد الدفعة المتحققة في ضمن الفرد الواحد لا مجرد كونه في زمان واحد وان كان في ضمن افراد عديدة وهذه عبارته قدس سره : وإما لو أوجد افرادا متعددة في آن واحد مثل ان يقول المأمور بالعتق لعبيده المتعددة « أنتم أحرار لوجه اللّه » فقيل على القول بالماهية يحصل الامتثال بالجميع ، وأما على القول بالمرة فاما على القول الثاني فيها فيبنى ذلك على جواز اجتماع الأمر والنهي مع اختلاف الجهة ، فان قلنا بجوازه - كما هو الأصح - فيستخرج المطلوب بالقرعة لو احتيج إلى التعيين ويكون غيره معصية ، فان الظاهر أن المراد بالمرة هو الفرد الواحد لا مجرد كونه في الزمان الواحد ، وان لم نقل بجوازه فلا فلا يحصل الامتثال أصلا ، وأما على القول الأول فلا اثم ويستخرج المطلوب بالقرعة أيضا ، هذا وقد ذكرنا ان الأقوى بالنظر إلى هذا القول أيضا
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 222
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٢٢٢