حكم مجعول حتى يحكم الشارع ببقائها وينشئ حكما مماثلا لذلك الحكم .
واني قد عرضت هذا الاشكال على بعض علماء العصر فلم يأت بشيء يليق ان يزبر ، ومع قطع النظر عن ذلك كله فلا ريب في أن الاستصحاب فيما نحن فيه متعارض ، لأنه كما يقال الأصل عدم إرادة الوجوب يقال الأصل عدم إرادة الندب أو الإباحة - فتأمل تنل .
قوله « قده » : وضعفه ظاهر .
لأنه قد ظهران الغالب فيما كان حكم الشيء قبل الحظر الوجوب أو الندب ان يكون الأمر الوارد بعده ظاهرا فيه ، فلا يستقيم ادعاء شذوذه وغلبة الإباحة كما صنعه المجيب .
قوله « قده » : لأن النهي عن المطلق - الخ .
لأن المطلق إذا صار منهيا عنه يكون جميع وجوداته وكافة تحصلاته وتحققاته منهيا عنها ، لأن ارتفاع الطبيعة يكون بارتفاع جميع افرادها ، فيكون المقيد أيضا منهيا عنه ، فإذا أمر به بعد ما نهى عنه يكون المورد واحدا ، وهذا واضح .
قوله « قده » : على أن اشتراط - الخ .
مثل قوله صلى اللّه عليه وآله « ودعى الصلاة أيام أقرائك » يكون الصلاة المنهى عنها مقيدة بكونها أيام الأفراد ، والأمر بها وقع مطلقا ، وكذا سائر الأمثلة كما لا يخفى .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 219
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٢١٩