تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
والحال انهما لا يجتمعان لتناقضهما ، فكيف يكون ملزوما للوازم عديدة . مضافا إلى أنه لا معنى لجعل معنى لازما للفظ إلّا بجعل اللفظ ملزوما له وهو لا يحصل إلّا بالاختصاص . قوله « قده » : وفيه نظر - الخ . فيه : ان مراد المحقق القمي قدس سره من حال الوحدة وحين الانفراد هو الحيثية الصرفة والظرفية البحتة لا الشرطية ، ويكون مقصوده ان الوضع لما كان توقيفيا توظيفيا لا بد أن يقتصر على ما بلغ فيه الرخصة ، وهو ليس إلّا المعنى في حال الوحدة دون غيرها ، فيكون مراده قدس سره هو ما ذكره المصنف قبيل هذا بقوله « الثالث » الخ . والعجب من المصنف « قده » حيث ذهل عن مراد المحقق القمي مع وضوح مرامه بحيث لا يحتمل غيره ، حيث قال : والحاصل ان المعنى الحقيقي توقيفي لا يجوز التعدي فيه عما علم وضع الواضع له ، وفيما نحن فيه لا نعلم كون غير المعنى الواحد موضوعا له اللفظ فلا رخصة لنا في استعمال اللفظ بعنوان الحقيقة الا في المعنى حالة الوحدة لا بشرط الوحدة - انتهى كلامه رفع مقامه . قوله « قده » : لو تمت لدلت على نفيه مجازا أيضا . يعنى في محل النزاع ، حيث إنه لم يستعمل اللفظ في شيء من معانيه وليس مراده اثبات الملازمة مطلقا ، كيف وانتفاؤها في غير محل النزاع وتحقق المجازية فيه معلوم غير قابل للانكار . ووجه عدم تمامية الحجة المشار اليه بقوله « لو تمت » النظر الآتي في قوله « وفيه نظر » ، مضافا إلى أنه اعوزها شق آخر ، وهو إرادة كل واحد من